LAILATUL IJTIMA' MWC NU WULUHAN
ACARA BAHSUL MASAIL MWC NU WULUHAN.
DASAR HUKUM DARI :
1.Al Madzahib al Arbaah III hal 129-130
ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضاً بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلاً فإن ذلك لاينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال أجر مثله في هذه الحالة.
2. Mughni al Muhtaj III hal 431
ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولاً، كأن (قال: من ردّه) أي عبدي مثلاً (فلـه ثوب أو أرضيه) أو نحوه، أو كان الجعل خمراً أو مغصوباً، (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه، (وللرادّ أجرة مثلـه) كالإجارة الفاسدة.
2. Umdah al Qari’ XII hal 93
وهذا الباب (باب أجر السمسرة) فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال لـه: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز، وإن لم يوقت لـه ثمنا، وكذلك إن جعل لـه في كل مائة دينار شيئا، وهو جعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع لـه ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فلـه أجر مثلـه، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، وقال أبو ثور: إذا جعل لـه في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك فلـه أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري لـه ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة. والثاني: لا يضرب فيها أجل، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلاَّ معلومين، ولا يستحق في الجعالة شيئا إلاَّ بتمام العمل، وهو البيع، والجعالة الصحيحة أن يسمى لـه ثمنا إن بلغه ما باع، أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال الجاعل: لا تبع إلاَّ بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم، ولكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة، قال: ومثل ذلك أجرة الحجام، وقال ابن التين: وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه. وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ لا بَأسَ أنْ يَقولَ بِعْ هذَا الثَّوْبَ فَما زَاد علَى كذَا وكَذَا فَهُوَ لَكَ... وقال ابنُ سِيرينَ إذَا قالَ بِعْهُ بِكَذَا فَما كانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ أوْ بَيْنِي وبَيْنَكَ فَلاَ بَأسَ بِهِ
3. Fath al Bari IV hal 527
باب أجرِ السَّمسَرةِ .ولم يَرَ ابن سِيرينَ وعطاءٌ وإِبراهيمُ والحسَنُ بأجرِ السِّمسارِ بأساً.وقال ابنُ عبّاسِ: لابأسَ أن يقولَ بعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.وقال ابن سِيرينَ: إِذا قال بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فلك أو بيني وبينَكَ، فلا بأسَ بهِ.وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: المسلمونَ عندَ شُروطِهم حدّثنا مسدَّدٌ عبدُ الواحدِ حدَّثنا مَعْمرٌ عن ابنِ طاوُسٍ عن أبيهِ عنِ ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ، ولا يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ. قلتُ ياابنَ عبّاس: ما قولهُ لايبيعُ حاضرٌ لباد؟ قال: لايكونُ لهُ سِمساراً
Perumus :
1. Kh Muhaidhori.
2. Kh Dawam Wahid.
3. Kh Dimyati Qodir
4. Gus kotun.
Moderator : M Agus Muqiet.
Peserta :
1. Ustd Fatoni. 2. Ustd Rizal. 3. Ustd sholeh. 4. Ustd gufron. 5. Ustd Wahid. 6. Ustd Khoiri.
LAZIS NU SANTUNI DUAFA' DI RANTING KEPEL AMPEL
PENGGERAK KADER NU WULUHAN 2020



Categories : 

